562
على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
562
على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).