التشريعات السورية

562 · المادّة 562

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

562

على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).