561
في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
561
في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).