التشريعات السورية

561 · المادّة 561

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

561

في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).