558
في الحُكمِ يجبُ تنبيهُ الخصمينِ على الواجباتِ الأدبية أو حتى المدنيَّةِ التي قد تترتَّبُ على كلٍِّ منهما تجاهَ الآخرِ وتجاهَ أولادِهما في ما يختصُّ بإعالتِهم وتربيتِهم. (القانون 1377 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثاني في دَعاوى افتراق الزَّوجين

