557
في سائرِ الأمورِ المتعلِّقةِ بسيرِ الدعوى، فَلْتُطبَّقْ قوانينُ المحاكماتِ على وجهٍ عامٍ وقوانينُ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة، ما لَم تَمنعْ ذلكَ طبيعةُ القضيَّة، على أن تُتَّبعَ القواعدُ الخاصَّةُ بالدعاوى التي تهُمُّ المصلحةَ العامة. (القانون 1376 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

