التشريعات السورية

544 · المادّة 544

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

544

على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).