544
على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
544
على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).