التشريعات السورية

543 · المادّة 543

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

543

البند 1: الزواجُ الذي لم يُشْكَ في حياة الزوجين لا يمكنُ أن يُشكى بعدَ موتِ أحدِهما أوِ كليهما، ما لم تكن صحته مسألةٌ أوليّة لحلِّ خصومةٍ أُخرى سواءٌ أمام المحكمةِ الكنسيَّةِ أو أمام المحكمةِ المدنيَّة. البند 2- أمّا إذا توفِّيَ أحدُّ الزوجين والقضيَّةُ قائمة، فيجبُ التقيُّدُ بالقانون 1199. (القانون 1361 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في واجباتِ القاضي والمَحكمة