التشريعات السورية

528 · المادّة 528

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

528

إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).