528
إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
528
إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).