التشريعات السورية

527 · المادّة 527

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

527

البند 1: إذا لم تُجْدِ نفعاً محاولةُ المصالحةِ كما يرسمُها القانون 1103 البند 2، وجبَ على القاضي، إذا رَأى أنَّ عريضةَ فتحِ الدعوى تستندُ إلى أيِّ أساسٍ، أن يَأمرَ في خلالِ ثلاثةِ أيام بقرارٍ يذيِّلُ به الطلبَ نفسَه بأن يُبلغَ على الفورِ المُدَّعَى عليه نسخةً عن الطلبِ، ويُعطى الحقَّ في أن يودِعَ جوابَه الخطِّيّ قلمَ المحكمةِ خلالَ خمسةَ عشرَ يوماً . البند 2- لِهذا التبليغ النتائجُ عينُها التي للاستحضارِ القضائيّ المنصوص عليهِ في القانون 1194. (القانون 1345 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).