499
يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
499
يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).