التشريعات السورية

499 · المادّة 499

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

499

يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).