التشريعات السورية

498 · المادّة 498

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

498

إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).