486
للحُكمِ التمهيديِّ أو للقرارِ قوَّةُ الحُكمِ النهائيِّ إذا أوقفا المحاكمةَ أو وضعا حدّاً للمُحاكمةِ أو لدرجةٍ منها، في ما يتعلَّقُ على الأقلِّ بجزءٍ منَ الدعوى. (القانون 1301 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم التاسع في الطعن في الحكم أ- في شكوى البُطلان ضدَّ الحُكم

