485
جميعُ أقوالِ القاضي، ما عدا الحُكمَ ، يقالُ لها قرارات، وإذا لم تكن إجرائيَّةً فحسبُ ليس لها قوَّةٌ ما لَم تُعَبِّرْ ولو بشكلٍ موجَزٍ عن حيثيَّاتٍ أو تُحيلُ إلى حيثياتٍ تمَّ التعبيرُ عنها في عملٍ آخر. (القانون 1300 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

