التشريعات السورية

484 · المادّة 484

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

484

البند 1: إذا وقع في نصِّ الحكمِ خطأٌ في وضعِ الحسابات، أو خطأٌ ماديِ في نسخِ الفقرة الحكميَّة من الحُكمِ أو لإيرادِ الوقائعِ أو مطالبِ الخصمين، أو أُغْفِلَتِ الأمورُ التي يَقتضيها القانون 1295، البند 4، يجبُ على المحكمةِ عينِها التي أصدرتِ الحكمَ أن تُصحِّحَ الخطأ أو تكمِّلَهُ إمّا عن طلبِ الخصمِ أو بحُكمِ المنصب، على أن يَتمَّ ذلك دوماً بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ وبقرارٍ يُدَوَّنُ في ذيلِ الحُكمِ. البند 2- إذا مانعَ أحَّدُ الخصمين، لِتُفْصَلِ المسألةُ الطارِئةُ بقرار. (القانون 1299 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).