التشريعات السورية

483 · المادّة 483

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

483

يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).