464
المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
464
المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).