التشريعات السورية

464 · المادّة 464

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

464

المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).