التشريعات السورية

463 · المادّة 463

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

463

المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون 1278 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).