463
المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون 1278 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

