456
قبل أن تنتهيَ الدعوى الأصليَّة، يمكنُ القاضي أو المَحكمةَ أن ينقضَ أو يصلِّحَ القرارَ أو الحُكمَ التمهيديَّ لسببٍ صوابيّ، إمّا عن طلبِ أحَّدِ الخصمينِ أو بحُكمِ المنصِب، بعد الاستماعِ إلى الخصمين. (القانون 1271 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في تَغيُّب الخَصمَين

