455
البند 1: إذا تعيّنَ فصلُ المسألةِ الطارئةِ بحُكم، فَلْتُتَّبَع قوانينُ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك نظراً إلى خطورة الأمر. البند 2- أمّا إذا تعيَّنَ الفصلُ بقرارٍ، فالمحكمةُ تستطيعُ أن تُحيل الأمرَ إلى المستنطقِ أو إلى الرئيس. (القانون 1270 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

