454
البند 1: على القاضي، بعد أن يقبلَ العريضةَ ويستمعَ إلى الخَصمين، أن يحكمَ في أسرعِ ما يمكنُ منَ الوقتِ هل من أساسٍ للمسألةِ الطارئةِ المعروضة، وهل لها علاقة بالدعوى الأصليَّة، أو يجبُ ردُّها من البداية. وإذا قَبِلها، هل هي من الخُطورةِ بحيثُ يجبُ فصلُها بحكمٍ تمهيديٍّ أو بقرار. البند 2- أمّا إذا رأى القاضي عدمَ فصلِ القضيَّةِ الطارئةِ قبلَ الحُكمِ النهائي، فليُقَرِّرْ أن يُنظّرَ في أمرِها بعدَ الفصلِ في الدعوى الأصليَّة. (القانون 1269 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

