التشريعات السورية

453 · المادّة 453

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

453

يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).