453
يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
453
يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).