452
تقعُ دعوى طارئةٌ كلَّ مرَّة، بعد ابتداءِ القاضي في الدعوى، يتقدَّمُ أحَّدٌ بمسألةٍ، وإن لم تَكن متضمَّنةً صريحةً في عريضة افتتاح الدعوى، إلاَّ أنها مرتبطةٌ بالدعوى بحيثُ يجبُ فصلُها غالباً قبلَ فصلِ المسألةِ الأصليَّةِ. (القانون 1267 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

