التشريعات السورية

451 · المادّة 451

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

451

مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السَّادس في الدَّعاوى الطارئة