444
البند 1: على الخبراءِ أن يضعَ كلٌّ منهم تقريراً متميِّزاً عن الآخرين، إلاَّ إذا أمرَ القاضي بوضعِ تقريرٍ واحدٍ يوقِّعه الخبراءُ جميعُهم، وفي هذه الحالةِ يجبُ أن يُشارَ باعتناءٍ إلى الفروقِ بينَ الآراءِ إذا كانَ ثمَّةَ فروقٌ. البند 2- يجبُ على الخبراء أن يذكروا صريحاً الوثائقَ وسائرِ الوسائلِ الملائمةِ التي جَعلتهم أكثر اطِّلاعاً على هويَّةِ الأشخاص أو الأشياءِ أو الأماكن، والطريقةَ والخطَّةَ التي سلكوها للقيام بالمهمَّةِ الموكولةِ إليهم، وما هي البراهينُ التي تستندُ إليها قبلَ سواها النتائج التي توصَّلوا إليها. البند 3- يمكنُ القاضي أن يستدعيَ الخبيرَ ليُدلِيَ بالإيضاحات التي يَرى أنَّها ضروريَّةٌ علاوةً على ما تقدَّم. (القانون 1259 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

