443
البند 1: على القاضي بعدَ أن يُدقِّقَ في ما قد يُدلي به المُتخاصمانِ أن يُحدِّدَ بقرارٍ منه كلَّ نقطةٍ من النقاطِ التي يجبُ أن يدورَ عليها عملُ الخبير. البند 2- يجبُ أن تُسلَّمَ إلى الخبيرِ أعمالُ الدعوى وسائرُ الوثائقِ والمرفقات التي يمكنُ أن يحتاجَ إليها لتنفيذِ مهِمَّته. البند 3- على القاضي بعدَ الاستماعِ إلى الخبيرِ نفسِه أن يُحدِّدَ المدَّة التي يجبُ في خلالِها إتمامُ الفحصِ وإعطاءُ التقرير. (القانون 1258 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

