التشريعات السورية

442 · المادّة 442

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

442

يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).