التشريعات السورية

441 · المادّة 441

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

441

للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).