441
للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
441
للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).