440
يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
440
يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).