434
ليذكرِ الكاتبُ في أعمالِ الدعوى ما كانَ من أداءِ اليمينِ أو الإعفاءِ منها أو رفضِها، وحضورَ الخصمينِ وسواهما، والأسئلةَ المضافةَ بحكمِ المنصب، وبنوعٍ عام كلَّ الأمورِ الحَريَّةِ بالذِّكرِ التي اتُّفِقَ حدوثُها وقتَ استنطاقِ الشهود. (القانون 1249 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

