التشريعات السورية

433 · المادّة 433

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

433

البند 1: على الكاتبِ أن يضبطَ الجوابَ حالاً بالكتابةِ، وأن ينقلَ أقوالَ الشهادةِ في حرفيَّتها، على الأقلِّ فيما له علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع المحاكمة. البند 2- يمكنُ قبولُ استعمالِ الآلاتِ المُسجِِّلةِ للصوت، بشرطِ أن تُنقَلَ في ما بعدُ الأجوبةُ كتابةً ويوقِّعَ عليها، الذينَ أدْلوا بها. (القانون 1248 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).