422
يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
422
يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).