التشريعات السورية

421 · المادّة 421

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

421

يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).