418
البند 1: متى طُلِبَ الإثباتُ بالشهودِ يجبُ أن تُذْكَرَ للمحكمةِ أسماؤهم ومحلَّةُ إقامتهم. البند 2- لِتُعرَضْ في خلالِ مدَّةٍ يُحدِّدُها القاضي نقاطُ المواضيعِ التي يُرادُ أن يُسألَ الشهودُ عنها، وإلاَّ اعتُبِرَ الطلبُ متروكاً. (القانون 1233 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

