التشريعات السورية

417 · المادّة 417

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

417

للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).