التشريعات السورية

415 · المادّة 415

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

415

يمكنُ الجميعَ أن يكونوا شهوداً ما لَم يردَّهم القانونُ صريحاً ردّاً كاملاً أو جزئيّاً. (القانون 1230 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).