التشريعات السورية

414 · المادّة 414

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

414

البند 1: يجبُ على الشهودِ متى استنطَقَهم القاضي حسبَ القانونِ أن يُقِرّوا بالحقّ. البند 2- يُعفى من واجب الإجابة، معَ الاحتفاظِ بما يرسمُ القانونُ 1231: 1ً- الإكليريكيُّونَ، بالنظرِ إلى الأمورِ التي أُطلِعوا عليها بسبَبِ خدمتِهم المقدَّسة، والموظَّفونَ المدنيُّون، والأطباءُ والقابلات والمحامونَ والمسجَّلون، وغيرُهم ممَّن يلزمُهم حفظُ سرِّ المهنة، حتَّى بسببِ إبداءِ المشورةِ بالنظرِ إلى الأمورِ الواقعةِ تحتَ هذا السر، 2ً- مَن يَخشونَ بسببِ شهادتِهم أن يحصلَ لهم أو لزوجهم أو لذوي قرابتهم الدمويَّةِ أو الأهليَّةِ شَيْنٌ في الصيت، أو تنكيدٌ ذو خطر، أو مكارهُ أخرى شديدة. (القانون 1229 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). 1) في من يُمكنهم أن يكونوا شُهوداً