408
للوثيقةِ الخصوصيَّةِ، التي يعترفُ بها الخصمُ أو يتحقَّقُها القاضي، القوَّةُ الإثباتيَّةُ عينُها التي لإقرارٍ غير قضائي، وذلك في حقِّ كاتبهِ أو مُوقِّعه والضالعين في القضية، أمّا في حقِّ الغير فيُمكنُ أن يكونَ لها قوَّةٌ إثباتيَّةٌ يقدِّرها القاضي على ضوءِ سائر ظروف القضية. ولكن لا يمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتيَّةٌ كاملةٌ، ما لم تَرِدْ عناصرُ أُخرى تؤكِّدُها تأكيداً تامّاً. (القانون 1223 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

