407
الوثائقُ الرسميَّةُ تولّدُ الثقةَ بما يُصرِّحَ فيها بصورةٍ مباشرةٍ وأساسيةٍ ما لم يُبَرْهَن غيرُ ذلك بأدلَّةٍ معاكسة واضحةٍ، مع مراعاةِ ما يرسمُهُ الشرعُ المدنيُّ المحليُّ إذا قرَّرَ غيرَ ذلك بالنسبةِ إلى الوثائقِ المدنيَّة. (القانون 1222 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

