التشريعات السورية

407 · المادّة 407

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

407

الوثائقُ الرسميَّةُ تولّدُ الثقةَ بما يُصرِّحَ فيها بصورةٍ مباشرةٍ وأساسيةٍ ما لم يُبَرْهَن غيرُ ذلك بأدلَّةٍ معاكسة واضحةٍ، مع مراعاةِ ما يرسمُهُ الشرعُ المدنيُّ المحليُّ إذا قرَّرَ غيرَ ذلك بالنسبةِ إلى الوثائقِ المدنيَّة. (القانون 1222 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).