التشريعات السورية

4 · المادّة 4 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

تؤخذُ نصوصُ هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقُها. أمّا إذا أُبهِمَ المعنى فيُرجَعُ في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية: 2: إن نصوص هذا القانون من حيثُ هي مستندةٌ إلى "مجموعةِ قوانين الكنائس الشرقية" الصادرةِ عام 1990، ومن حيثُ أنها ترددُ شرعَ وعاداتِ الطوائف الكاثوليكية الشرقية، تُفسَّرُ وفقاً لروح هذا الشرعِ ولقيمة هذه العادات.