3
تبقى على حالها بدون أي مساس أو تعديل الأنظمةُ الخاصّةُ بكلِ طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوقُ والامتيازاتُ المكتسبة بقوة القانون أو بتقادمِِ الزمن والمقبولةُ بالعرف.
التشريعات السورية
3
تبقى على حالها بدون أي مساس أو تعديل الأنظمةُ الخاصّةُ بكلِ طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوقُ والامتيازاتُ المكتسبة بقوة القانون أو بتقادمِِ الزمن والمقبولةُ بالعرف.