التشريعات السورية

3 · المادّة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

تبقى على حالها بدون أي مساس أو تعديل الأنظمةُ الخاصّةُ بكلِ طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوقُ والامتيازاتُ المكتسبة بقوة القانون أو بتقادمِِ الزمن والمقبولةُ بالعرف.