التشريعات السورية

396 · المادّة 396

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

396

يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).