396
يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
396
يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).