395
على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في أجوبة الخصمين
التشريعات السورية
395
على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في أجوبة الخصمين