التشريعات السورية

395 · المادّة 395

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

395

على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في أجوبة الخصمين