373
مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
373
مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).