التشريعات السورية

372 · المادّة 372

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

372

البند 1: كل مرة يتقدم بطلب للحصول على تدبير لأجل إعالة إنسان، يمكن القاضي بعد استماعه إلى الخصمين أن يصدرَ قراراً يُنفِّذُ في الحال يأمر فيه، بعد فرضِ الضمان الكافي إذا اقتضى الأمرُ، أن تُقدَّمَ في غضونِ ذلك الأطعمةُ الضرورية، بدون إخلال بالحق المطلوبِ فصله بالحكم. البند 2- عندما يتقدم أحد الخصمين أو وكيل العدل بطلب الحصول على هذا القرار، فليتدبر القاضي الأمرَ بعدَ استماعه إلى الخصم الآخر في أسرع ما يمكن من الوقت، على أن لا يكون أبداً أكثر من عشرة أيام. إذا انقضت هذه المدة دون جدوى، أو إذا رُدَّ الطلبُ ينفسح مجالٌ للجوء إلى السلطة الخاضعة لها المحكمة مباشرة، بشرط أن لا تكون السلطةُ هي القاضي نفسَهُ، أو إذا فضَّلَ ذو الشأن إلى قاضي الاستئناف الذي عليه كذلك أن يحسمَ الأمرَ في أسرع ما يمكن منَ الوقت. (القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). في المحاكمة الحقوقية