371
البند 1: يُقبل الحجزُ القضائيُّ لعين تأميناً لدين، شرطَ أن يكونَ حقُّ الدائن ثابتاً بالكفاية. البند 2- ويمكن أن يُمدَّدَ الحجزُ أيضاً إلى أشياء المديون الموجودة بأيةِ حجةٍ كانت عند أشخاصٍ آخرين والواجبة للمديون. (القانون 1159 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

