التشريعات السورية

370 · المادّة 370

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

370

يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).