التشريعات السورية

362 · المادّة 362

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

362

البند 1: يُحرَّمُ على كلٍّ من الوكيل ِ والمحامي شراءُ الدعوى أو التعاقدُ على مكافأةٍ فاحشةٍ أو على المطالبةِ بنصيبٍ من الشيء المتنازع فيه. وإذا فعلا ذلك، يكون التعاقدُ باطلاً، ويمكنُ القاضي أن يعاقبهما بغرامة مالية، ويمكنُ فضلاً عن ذلك، أن يُوقِفَ المحامي عن المحاماة، بل يمكنُ السلطةَ التي تخضعُ لها المحكمةُ مباشرةً أن تعزله، إذا عاود الفعلَ، وأن تشطبَ اسمه في جدول المحامين. البند 2- يمكنُ أن يُعاقبَ بالطريقةِ عينها الوكلاءُ والمحامون الذينَ بالتحايلِ على القانون يسحبون دعاوى ذات صلاحية ويحولونها إلى محاكمَ أخرى في حكمها فائدة أوفرُ لهم. (القانون 1146 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).