التشريعات السورية

361 · المادّة 361

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

361

يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).