361
يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
361
يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).